زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧

79 - كتاب المكاتب

337

الجزء الرابع

[وسط]، فيطرح ما (1) أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب

/ ج 493 / قيمته.

قال أبو سعيد الله: قد قيل في نحو هذا بمثله، وقيل (2): تنتقض مكاتبته، ويكون عليه قيمته في رأي العدول.

[ش]: [م 4205] وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال (3)، واشترط عليه خدمة معلومة؛ فهو جائز وإن اشترط خدمة مجهولة فالكتابة (4)

فاسدة.

وقد روينا عن [سليمان بن يسار له) أنه كاتب على أن يغرس [مائة ودية)، قال: فإذا أطعمت (8) فهو حر.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن، وإذا اشترط عليه أن يفعل كذا وكذا فإذا فعل فهو حر فلا يكون حراً حتى يفعل ذلك، ويفرغ من فعله، وأما إذا كاتبه على شيء معروف على أن يخدمه بعد ذلك سَنَة فذلك باطل عن الحق؛ لأنه حر من حينه، والخدمة عليه باطل لا تثبت إلا أن يكون شرط عليه أن يستعمله

(1) في (أ) و (ج): فيطرح عنه الوصيف ويؤخذ .. إلخ.

(2) في (أ) و (ب) و (د): وقد قيل.

(3)

(أ): .. على ما اشترط عليه خدمة .. إلخ. وفي (ج): .. على ما اشترط واشترط عليه

خدمة .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): فالمكاتبة. (5) في (أ) و (ج): .. عن سلمان أنه .. إلخ. وقال محقق كتاب الإشراف: «هذا الخبر من إسلام سلمان الفارسي، وقد رواها مطولة .. الخ».

قصة

(6) قال محقق كتاب الإشراف: الودي على وزن فعيل: فسيل النخل الذي يخرج في أصوله فينقل ويغرس، وأحدها: ودية نقلاً عن مشارق الأنوار للقاضي عياض 283/ 2).

(7) قال المحقق: أطعمت النخل أي أثمرت. (8) في (أ) و (ج): .. يغرس ما ورقه فإذا طلعت فهو حر.