الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩79 - كتاب المكاتب
الجزء الرابع
وقال مالك (1): إذا قال حمران أو سودان (2)؛ يعطى وسطاً من الوصفاء
السودان أو الحمران (3).
قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز ذلك إن شاء الله.
م 4207، 14 - 15 باب 11 - سفر المكاتب بغير إذن مولاه: ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه؛ فقالت طائفة: يخرج فإن (4) اشترط عليه ألا يخرج خرج. هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، والنعمان.
وقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي وأحمد، وإسحاق: له أن يخرج، ولم يذكروا الشرط.
واختلف (5) فيه عن الثوري؛ فحكى (6) العدني عنه أنه قال: أما الخروج فهو
شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء. وبه قال أصحاب الرأي.
(V)
وقال مالك: ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده، اشترط أو لم يشترط، وذلك بيد (8) سيده، إن شاء منعه، وإن شاء أذن له.
(1) في (أ) و (ج) مرة.
(2) في (أ): وسودان.
(3) في (أ) و (ج) والحمران.
(4) في (أ): .. يخرج وإن اشترط عليه ألا يخرج هذا قول .. إلخ. وفي (ج): .. يخرج وإن اشترط
عليه لا يخرج هذا قول .. إلخ.
(5) في (أ) و (ج): واختلفوا.
في (أ) و (ج): وحكى القري عنه .. إلخ. (7) في (أ) و (ج): وقال أصحاب مالك.
(^)
(ج): بيد.