الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثالث [قاله الأوزاعي]، قال: إن اشترط عليه أن لا يخرج له الخروج)، وإن لم يشترط عليه فله (2) أن يخرج.
فليس
قال أبو سعيد حمدالله: المكاتب حر من حينه، وله أن يخرج حيث شاء، وهو غريم من الغرماء لا يمنع من الخروج إلا (3) أن يوجب الحق منعه عن / ج 495/ الخروج إلى بلد يحل عليه النجم قبل أن يرجع منه؛ فإنه يمنع عن الخروج إلا بكفيل، وإن كان يخرج إلى بلد يمكن أن يرجع منه قبل محل النجم الذي عليه محل الحق؛ فغير ممنوع بسبب الملك، فإن كان شرط ذلك فذلك شرط باطل، والمكاتبة ماضية.
م 4208، 15/ 7 - 16 باب 12 - المكاتب يشترط عليه شيئاً من ميراثه: [ش] [قال أبو بكر]: واختلفوا في المكاتب يشترط شيئاً عليه شيئاً (4) من ميراثه؛ فأبطل ذلك عمر بن العزيز، وعطاء، والحسن البصري، والنخعي، وأحمد وإسحاق.
وكان إياس بن معاوية يقول: هو جائز.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك؛ لأن الله قضى أن ميراث الحر بين ورثته، فإذا
اشترط خلاف كتاب الله بطل.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، ذلك باطل.
(1) في (أ) و (ج): .. فليس له أن يخرج.
في (أ): .. يشترط فله أن يخرج. وفي (ج): .. يشترط أن يخرج.
(3) في (أ) و (ب) و (د): .. من الخروج بملكه إلا .. إلخ.
(4)
(4) في (أ) و (ج): سهماً.