الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤١79 ـ كتاب المكاتب
341
الجزء الرابع
(م 4209، 16/ 7) باب 13 - ] المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين: ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب (1) خدمة بعد العتق؛ فأجاز ذلك عطاء، وابن شبرمة.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ما يؤيد هذا المذهب]، وهو أنه [أعتق كل مصل من سبي العرب، واشترط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث
سنوات.
وأبطل ذلك الزهري، ومالك، وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب].
***
م 4210، 17 - 18 باب 14 - وطء الرجل مكاتبته]: [قال أبو بكر: في الرجل يطأ مكاتبته؛ فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا حد عليه وقال الشافعي: يعزر إلا أن يكون جاهلاً.
وفيه قول ثانٍ وهو: إن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري. وقال الأوزاعي: يُجلد الرجل مائة، بكراً كان أو ثيباً، وتجلد الأمة خمسين
جلدة.
وفيه قول ثالث، وهو: أن يجلد مائة إلا سوطاً، هذا قول قتادة.
وفيه قول رابع، وهو: إن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها، هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل. وقال إسحاق ومالك: إن وطئها فلا شيء
(1) في (أ) و (ج): عبده المكاتب.
(2) في المخطوطات التي بين أيدينا: لا يوجد تعليق لأبي سعيد على هذا الباب ولا الذي بعده، ولعله قد سقط كما سقط المتن.