الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢342
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها. وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي. وقال الليث بن سعد: إن طاوعته فقد فسخت كتابتها، ورجعت في الرق. وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه].
م 4211، 18/ 7 باب 15 - ما يجب لها من المهر إذا وطئها]: [ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا (1) فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطئها السيد؛ فكان الحسن البصري، والثوري والحسن بن صالح، والشافعي يقولون: لها صداق مثلها. وكذلك قال قتادة إذا استكرهها. وقال مالك: لا شيء عليه في وطئه إياها.
وفيه قول ثالث، وهو: إن كانت بكراً فلها عشر قيمتها (2)، وإن كانت ثيباً فلها نصف العشر. هذا قول / ج 496 / الأوزاعي.
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا استكرهها فلها صداق مثلها وإن طاوعته على الشبهة وتظن أنها مملوكة فلها صداق المثل، وإن طاوعته وهي تعلم أنها حرة فلا شيء لها، وعليها الحد.
م 4212، 18/ 7 - 19) باب (16 - ما يجب لها إن حملت من وطء
السيد إياها:
[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا فيما يجب لها إن حملت؛ فقالت طائفة؛
(1) في و (ج): تجب المكاتبة من المهر .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج) ثمنها.