الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣79 - كتاب المكاتب
343
الجزء الرابع
تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد. هذا قول الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم بن عتيبة): تبطل كتابتها [إذا هي حملت، وتعتق بموت
السيد إذا مضت في كتابتها].
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد الله: هذا باطل من قولهم، وهي حرة، فإن (2) حملت منه بوطء شبهة فالولد ولده، وعليه صداق مثلها، وإن استكرهها أو طاوعته على الزنا؛ فقد قيل: يلحقه الولد إذا لم يكن لها زوج وحملت منه. وقال من قال: لا يلحقه الولد وعليه في الاستكراه المهر، ولا شيء لها في المساعدة.
(4213 - 4214، (19/ 7 - 20 باب 17 - ] المكاتبة بين الرجلين يطؤها
أحدهما:
[*ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4213] واختلفوا في المكاتبة بين الرجلين يطؤها أحدهما؛ ففي قول مالك (3): عن الواطئ مهر مثلها، فإن عجزت واختارت [العجز] كان للذي لم يطأها نصف المهر من شريكه الواطئ، وإن كانت قبضت (4) المهر ثم عجزت فلا شيء للشريك [على شريكه، ولو حبلت فاختارت العجز كان للشريك]
(1) في (أ) و (ج): الحكم بن عيينة.
(2) الصفحة في (ج) مقصوصة من الجانب ((ربما بسبب التصوير)). (3) في (أ) و (ج): الشافعي: على الواطئ المهر، فإن عجزت .. إلخ. (4) في (أ) و (ج): .. وإن كانت فوضت ثم عجزت .. إلخ.