زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤

344

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الذي لم يطأها، على (1) الشريك الذي وطئ نصف المهر، ونصف / ج 497/ قيمتها على الواطئ.

قال أبو سعيد حمدالله: قد مضى القول في المكاتبة، وسواء كاتبها واحد أو اثنان فهي حرة، والواطئ لها منهما بسبب وبغير (3) سبب فقد مضى القول في

ذلك.

[ش]: [م 4214] وقال النعمان: إذا ادّعى رجل ولد مكاتبة بينه وبين آخر فهو (3) ابنه، وهو حر ثابت النسب منه، وتأخذ العُقْرَ فتستعين به في كتابتها، فإن أدَّت عُتِقَتْ، وكان ولاؤها بينهما نصفين، وإن عجزت كانت أم ولد لأبي

الولد، ويضمن نصف قيمتها.

(4)

فإن جاءت بولد آخر فادّعاه شريكه الآخر فهو ابنه وهو حر، وعليه لها (ه) أيضاً المهر، فإن أدَّت الكتابة عُتِقَتْ، وكان ولاؤها لهما)، وإن عجزت فهي ولد الأول، وهو ضامن لنصف قيمتها لشريكه [وشريكه ضامن لقيمة ولده لشريكه] الأول المدعي.

وقال يعقوب، ومحمد: إذا ادعى الأول الولد الأول) فقد صارت أم مكاتبة له، [ويغرم نصف قيمتها لشريكه وهي مكاتبة له] دون

ولد [له]، وهي شريکه.

(1) في (أ) و (ج) وعلى الذي .. إلخ.

(2) في (ج): وغير.

(3) في (أ) و (ج): فهي أمه، وهو حر .. إلخ.

(4) في (أ): كانت لعله كاتب.

(5) كلمة (لها) غير موجودة في (ج). (6) في (أ) و (ج): لهما جميعاً.

(V)

(أ): إذا ادعى الأول الولد فقد .. إلخ. وفي (ج): إذا ادعى الأول فقد .. إلخ.