الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥79 ـ كتاب المكاتب
345
الجزء الرابع
وإن جاءت بولد بعد (1) فادّعاه شريكه لم تجز دعواه، ولم يكن ابنه، وغرم العقر كله للمكاتبة، وكان الابن مكاتباً مع أمه.
وقال أبو ثور إذا وطئها أحدهما: [إن كان يعذر بالجهالة وصدقته المكاتبة فالولد ولده، ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد ونص العقر، وكانت على كتابتها للذي ادعى الولد فإن أدَّت عُتِقَتْ وكان ولاؤها له دون صاحبه.
فإن جاءت بولد فادعاه الآخر فإن دعواه باطلة.
فإن أقر بوطئها، وعلم أن هذا لا يحل له؛ حددناه، وعليه العقر. وإن كان يعذر بالجهالة فعليه العقر]).
قال أبو سعيد رحمه الله: هذا كله باطل من قولهم في النظر، والمكاتبة حرة، والولد حر ممن كان، والواطئ لها عليه مهر مثلها، وإن لم يكن لها فراش وأقر أحد بولده منها (3) ثبت الإقرار / ج 498/ به منهما، ولا رقاً أبداً، ولا يرج يلزم الواطئ لها قيمة للسيد المكاتب.
م 4215 - 4226، 20/ 7 - 22 باب 18 - ما يفعل المكاتب في ماله مما يجوز له ومما لا يجوز له أن يفعله] (4):
ش]: [قال أبو بكر]:
(1) كلمة (بعد) غير موجودة في (ج).
(2) في (أ) و (ج): وقال أبو ثور إذا وطئها أحدهما: وكذلك أم ولده إذا مات المكاتب وترك
وفاء مكاتبته ويعتق هؤلاء. قال أبو سعيد .. إلخ.
(3) في (ب) و (د) بولد منها. في (ج): بولد منهما.
(4) هذا الباب غير موجود كله في المخطوطات التي بين أيدينا.