زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 4215] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.

[م 4216] ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه، ويكتسي بالمعروف فيما لا غنى عنه.

[م 4217] وقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان ليس له أن يعتق

[م 4218] وقال الحسن البصري، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يهب. وكذلك قال الشافعي والنعمان في الصدقة. وقال الثوري: إن فعل ذلك فهو مردود. وكذلك قال مالك في الصدقة، والعتق.

[م 4219] ولا تلزمه الكفالة إن تكفل في قول الشافعي، والنعمان. وكذلك الوصية إن أوصى كان باطلاً.

[م 4220] وفي قول أصحاب الرأي: شراؤه وبيعه جائز، وإن حابي فيه أو حوبي. وليس له أن يحطّ عن المشتري إن باعه بيعاً. ولا يجوز من ذلك فعله في قول الشافعي إلا أن شراءه بالرخص جائز في قوله.

شيء

[م 4221] وليس للمكاتب عند الشافعي أن يبيع بالدين، وليس له في مذهبه أن يرهن في سلف ولا غيره.

[م 4222] وقال أصحاب الرأي: إن أعاد (1) دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام فلا بأس بذلك. ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.

(1) هكذا وردت، ولعل الصواب: أعار.