الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧79 - كتاب المكاتب
347
الجزء الرابع
[م 4223] وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي
درهماً.
[م 4224] وقال أصحاب الرأي: ولو باع أو اشترى ثم زاد كان جائزاً. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
[م 4225] وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه وكفالته باطل.
وهذا قول الشافعي.
[م 4226] وقال الثوري: لا ينبغي للمولى أن يبيع من مكاتبه الدرهم
بالدرهمين.
قال أبو بكر وهذا قول الشافعي، والنعمان، [وبه نقول].
م 4227 - 4228، 22/ 7 - 23 باب 19 - المكاتب يشتري من يعتق
عليه] (1):
ش]: [قال أبو بكر:
م 4227] واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه، من والد، أو ولد؛ فكان مالك يقول: لا يشتري ولده إلا بإذن سيده فإن اشتراه بإذنه دخل معه في كتابته.
ولا يجوز شراء من ذكرنا في قول الشافعي، فإن فعل: كان مفسوخاً. وقال الثوري: إن ملك أباه، أو ابنه، أو عمه، أو خاله، تركوا على حالهم حتى ينظر: أيعتق أم لا.
(1) هذا الباب غير موجود كله في المخطوطات التي بين أيدينا.