الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨348
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال أحمد في قول الثوري هذا هو عبد وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيداً للسيد وإن عتق عتقوا به. وبه قال اسحاق.
وقال أصحاب الرأي: لا يبيع أحد هؤلاء، يعنون الوالدين والولد استحسانًا، وكان القياس أن يبيع.
ومن اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيع في قول النعمان.
م 4228] وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء، وترك أباه وأمه، أو ولداً له كان قد اشتراهم في كتابته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان، إلا في الولد خاصة، فإنه إن جاء بالمكاتبة حالة قبل منه وعتق.
وأما في قول يعقوب، ومحمد: فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا ويسعون في الكتابة على نجومها بمنزلة المولود في الكتابة، وكذلك أم ولده.
وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت كتابته، ويعتق هؤلاء].
م 4229، 23/ 70 - 24) باب 20 - مسألة
بيع المكاتب أم ولده في
دين عليه:
[ش]: [قال أبو بكر]: كان مالك يرى أن يبيع عليه إذا لم يكن عنده قضاء.
المكاتب أم ولده في دين
وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح،
ويبيعها.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وأما أم الولد في قول أصحابنا تباع في
وفي غيره، ولا دليل يمنع من بيع أم الولد إذا وضعت الولد.
الدين