الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩79 ـ كتاب المكاتب
349
الجزء الرابع
م 4230، 24 باب 21 - ] كفالة المكاتب:
أعتقه
ش] [قال أبو بكر]: واختلفوا في كفالة المكاتب؛ فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق [العبد] فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى فهو جائز على العبد. هذا قول مالك.
وقال الشافعي: الكفالة باطلة. وهذا قول ابن أبي ليلى، (1) والنعمان، ويعقوب. قال أبو سعيد الله: أحكام المكاتب أحكام الحر في جميع
م 4231 4 (25 باب (22] الحمالة عن المكاتب: - 25) 22 - ]
أحكامه.
ش]: [قال أبو بكر]: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء، ومالك (2)، والثوري، والشافعي وأحمد والنعمان
وكان (3) الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، ومال إسحاق إلى هذا
القول.
قال أبو سعيد حمدالله: المكاتب حر، وما جاز في المكاتب جاز في الحر.
(م 4232، 25/ 7 - 26 باب 23 - ] المكاتب يكاتب: ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في المكاتب يكاتب / ج 499 / عبداً له؛ فقالت طائفة: ذلك جائز. وهذا قول الثوري والنعمان، والأوزاعي
(1) في (أ) و (ج): .. ابن أبي ليلى، والشافعي والنعمان ويعقوب.
(2) في (ج): .. عطاء والشافعي .. إلخ.
(3) كلمة (كان) غير موجودة في (ج).