زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥١

79 - كتاب المكاتب

351

الجزء الرابع

وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب يعتق مملوكاً [كان له]، قال:

يرجأ (1)، فإن مضى عتقه عتق، وإلا رجع.

قال أبو سعيد الله: هذا كله باطل في النظر، ويدخل عليهم الحجج بما يطول، والمكاتب حر من حينه، وعتقه ومكاتبته، ثابتة ومن كاتبه المكاتب فهو حر من حينه، وكذلك من أعتقه (2)، إلا أن ذلك يوجب بوجه / ج 500/ يحجر عليه ماله الحاكم بما عليه من الحق بذلك بوجه (3) الحجر، ولا مال له حتى يؤدي ما عليه من الحق.

م 233، 26/ 7 - 27 باب 24] ولاء من يعتق بكاتبة المكاتب أو من

يعتق بإذن سيده:

ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له، فأدى

المكاتب الآخر قبل الأول؛ فكان الشافعي يقول: في الولاء قولان: أحدهما: إنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق

(4)

حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب.

والثاني: إنه لسيد (5) المكاتب بكل حال.

وقال مالك: إذا أعتق المكاتب الذي كاتب عبده رجع إليه ولاؤه.

(1) في (أ): قال: مضى عتقه .. إلخ. وفي (ج): قال: فإن أمضى عتقه .. إلخ.

(2) في (ج): أعتق.

(3) في (أ) و (ب): الوجه

(4) في (أ) و (ج): وإن لم يعتق بموت السيد فالولاء للسيد.

(5) في (أ) و (ج): للسيد.

(6) في (ج): الولاء.