الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٢352
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: المكاتب حر من حينه، وولاؤه لمن كاتبه، ومكاتب المكاتب حر من حينه، وولاؤه لمن كاتبه وما جر المولى من الولاء؛ فالذي يقول (1): إن الولاء ينتقل فولاء المولى (3) فهو أيضا (3) يجر ولاء مولاه إلى مواليه، كما يكون ذلك مولى لمواليه، وهو معي كذلك.
م 4234 - 237، 7/ 27 - 28 باب 25] نكاح المكاتب بإذن سيده
وبغير إذنه:
ش]: [قال أبو بكر]
[م 4234] أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل. وجاء الحديث عن النبي أنه قال: «أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو
عاهر».
م 4235] واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده؛ فقالت طائفة: نکاحه باطل كذلك قال الحسن البصري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى والشافعي / ج 501/، والنعمان، ويعقوب.
والقول الثاني: أن (4) يوقف، فإن () أدى مكاتبته جاز نكاحه، وإن عجز فردَّ
رُدَّ (6) نكاحه. هذا قول الثوري.
(1) في (أ): نقول. وفي (ب) غير واضحة هل هي بالياء أم بالنون لعدم النقط. (2) في (أ): المألا. وفي (ب): المولاخ المالا. وفي (د): المكاتب.
(3) هكذا في المخطوطات الي بين أيدينا، ولعل العبارة فهو أيضاً) أو الكلمة (فهو) زائدة.
(4) في (أ) و (ج): فإنه.
(5) في (ج): فإذا.
(أ) و (ج): .. عجز بطل نكاحه .. إلخ.