الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣79 ـ كتاب المكاتب
353
الجزء الرابع
وفيه قول ثالث [وهو]: إن له (1) أن يتزوج إن شاء، ويتسرى)، ولا يمنعه
شيء. هذا قول الحسن بن صالح.
سيده
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.
قال أبو سعيد الله: القول الأول باطل، والآخر صحيح، والمكاتب حر
حينه.
[ش]: [م 4236] وقال الشافعي: ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له
[وقال الزهري: لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى، وقد أحل الله له ذلك
حتى يؤدي نجومه
[م 4237] وقال مالك: للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه بغير إذن سيده إذا كان على وجه النظر.
قال أبو بكر: وغير جائز ذلك في قول الشافعي وبه أقول، إذا لم يكن له لأن أحكامه أحكام العبيد بغير إذن سيده، فهو من أن يزوج عبيده
أن يتزوج؛ أبعد، إلا بإذن سيده].
قال أبو سعيد حمدالله: المكاتب حر من حينه (3)، وتسريه وتزويجه لعبيده جائز ذلك كله في إجماع المسلمين ولا نعلم بينهم اختلافاً، وهذا أصل باطل من مذاهب قومنا يخالفون فيه المسلمين من أهل العدل.
(1) في (أ): .. ثالث أن يتزوج .. إلخ. (2) في (أ): وتيسر أو لا يمنعه .. إلخ.
(3) العبارة (من حينه) غير موجودة في (ب) و (د).