الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٤354
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 4238 - 4239، 28/ 7 - 30 باب 26 - بيع المكاتب:
ش]: [قال أبو بكر]:
السيد
م 4238] أجمع كل من نحفظ عنه (1) من أهل العلم على أن بيع مكاتبه غير جائز، على أن تبطل كتابته [ببيعه] إذا كان ماضيا فيها مؤديا ما يجب عليه من (2) نجومه في أوقاتها.
م 4239] واختلفوا في بيع المكاتب على أن يمضي في كتابه على الشروط التي شرطها له السيد الذي كاتبه؛ فرأت طائفة أن بيع المكاتب جائز. هذا قول النخعي، والليث بن سعد، وأحمد، وأبي ثور، وبه قال عطاء بن
أبي رباح.
ففي قول هؤلاء: يؤدي نجومه إلى الذي اشتراه فإن عجز فهو عبد له، وإن عتق فهو مولى للذي ابتاعه. هكذا قال عطاء.
وقال مالك: المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به، فهو أحق
بذلك.
وفيه قول ثان، وهو: أن لا يجوز بيعه إلا برضا منه. هذا قول الزهري، وأبي الزناد، وربيعة.
وفيه قول ثالث، وهو: إن بيعه غير جائز. هذا قول أصحاب الرأي.
(1) كلمة (عنه) غير موجودة في (ج).
(2) في (أ) و (ج): في. (3) هذه المسألة والتي بعدها غير موجودتين في المخطوطات التي بين أيدينا.