زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٥

79 ـ كتاب المكاتب

355

الجزء الرابع

واختلف عن الشافعي في هذه المسألة؛ فكان يقول بالعراق: بيعه جائز.

وقال بمصر: لا يجوز.

قال أبو بكر: بيعت بريرة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة، ولو كان بيع المكاتب غير جائز لنهى عنه؛ ففي ذلك أبين البيان على أن بيعه جائز. ولا

أعلم خبراً يعارضه، ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلاً على عجزها. وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، ولا بأس أن يباع

للعتق.

م 4240، (307 باب 27] بيع كتابة المكاتب:

:

[ش] [قال أبو بكر واختلفوا في بيع كتابة المكاتب؛ فرخص فيه مالك، وقال: إن مات المكاتب قبل أن يؤدي ورثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته وإن أدَّى فعتق فولاؤه للذي عقد كتابته.

وقال عمرو بن دينار وعطاء: إن عجز فهو عبد للذي ابتاعه.

ولا يجوز في قول الشافعي، وأبي ثور بيع كتابة المكاتب]). قال أبو سعيد الله: المكاتب حر، وبيع (2) الحر لا يجوز ممن كاتبه ولا من غيره، بذلك جاءت السنة.

کله (1) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا.

: (1)

(2) في .. وبيع لعله ولا يجوز بيع الحر ممن كاتبه .. إلخ. وفي (د): قال أبو سعيد الله: الذي على المكاتب حر من حينه، ولا يجوز بيع الحر ممن كاتبه ولا من غيره، كذلك جاءت

السنة.