الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٦356
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 4241 - 4242، 30 - 31 باب 28] مقاطعة (1) المكاتب (2):
[ش]: [قال أبو بكر:
م 4241] [واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه على شيء معلوم؛ فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.
وقال الزهري: ما علمنا أحداً كره ذلك إلا ابن عمر.
ورخص فيه النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس،
وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان ثبت أن ابن عمر ما نهى عن ذلك إلا بالعروض. وبه قال الليث بن سعد، وأحمد وإسحاق].
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا (3) كان الذي وقعت عليه المكاتبة على المكاتب من الدراهم والدنانير فجائز أن يأخذ منه المكاتب له بذلك ما شاء من العروض، ويأخذ الدنانير دراهم وبالدراهم دنانير، وإن كانت / ج 502/
لأنه
(1) قال المحقق: مقاطعة،: قاطع واسم المصدر منه قطاعة، بفتح القاف وكسرها، سميت بذلك قطع طلب سيده عنه بما أعطاه، أو قطع له بتمام حريته بذلك، أو قطع بعض ما كان له عنده. (شرح الموطأ للزرقاني 108/ 4).
(2) هذا العنوان ورد في المخطوطات التي بين أيدينا هكذا في (أ) و (د): كتابة المكاتب. وفي (ب): كتابة المكاتب خ: ذكر أخذ ما وقعت عليه المكاتبة. وفي (ج): ذكر أخذ غير ما وقعت عليه الكتابة. ولم أجد في كتاب الإشراف نصا ينطبق عليه هذا العنوان وتعليق أبي سعيد الآتي بعده، وقد غلب على ظني أن النص المراد من الإشراف هو مسألة مقاطعة المكاتب فأدرجته وألحقت به تعليق أبي سعيد، ولم أستطع التأكد ذلك من مصدر آخر،
والله أعلم.
من
(3) في (أ) و (د): .. الله الذي على المكاتب من المكاتبة إن كان من الدنانير والدراهم جائز أن يأخذ .. إلخ. وفي (ب): .. رحمه الله: الذي على … جائز وأن يأخذ .. إلخ.