الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٧79 - كتاب المكاتب
357
الجزء الرابع
المكاتبة بعروض موصوفة تجوز في السلم، ولم يكن لذلك أجل؛ جاز أن (1) يأخذ به ما اتفقا عليه من العروض غير ذلك، والنقود في بعض القول، وبعض لم يجز ذلك، وقول من أجاز ذلك أكثر معنا.
وإن كان ذلك إلى أجل معلوم؛ فقد اختلف في ذلك، وقول من لا يجوز (2) ذلك أكثر معنا.
[ش]: [م 4242] واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه: ضع عني وأعجل
لك؛ فرخص فيه طاووس، والزهري، والنخعي.
وكرهه الحسن، وابن سيرين، والشعبي.
قال أبو سعيد رحم الله: قد اختلف في ذلك، وكل ذلك جائز.
م 4243 - 4244، 317 32 باب 29 تعجيل المكاتب النجوم قبل
محلها:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4243] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط (3) عليه؛ أنه يعتق.
[م 4244] واختلفوا في المكاتب يعجل نجومه قبل محلها؛ فقالت طائفة: ليس لسيده (4) أن يأبى ذلك عليه. [هذا قول ربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد،
وإسحاق].
(1) في (أ) و (ب) و (د): جاز ذلك أن.
في (أ) و (ب) و (د): لا يجيز. (3) في (أ) و (ج): اشترط.
(4) في (ج): للسيد.