الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٨358
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثان، وهو: أن يجبر (1) السيد على قبض ذلك [منه] إذا كانت دراهم أو دنانير، ولا يجبر (1) عليه إذا كانت عروضاً. [هذا قول الشافعي. وقد روينا عن عمر بن الخطاب لا اله الا الله أنه رفع الدرة على أنس بن مالك لما أبى أن يقبل من سيرين ما أتاه به].
قال أبو سعيد رحم الله: كل ذلك جائز إن شاء الله، وأحب إلى القول الآخر (3).
م 4245 - 4248، 32/ 7 - 33 باب 30] تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان (4):
[ش]: [قال أبو بكر]:
م 4245] [واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان: ذلك جائز.
فعل ذلك ابن عمر. وهذا على (6) مذهب شريح، والنخعي.
وقال مالك: لا يفسخ كتابته إلا بأمر السلطان.
وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك إلا عند قاض.
م 4246] واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حلّ نجم من نجومه؛ فكان الشافعي، والنعمان يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه.
(1) في (أ): أن يجيز للسيد.
(2) في (أ): ولا يجيز.
(3) فى (أ): وأحب القولين الآخر.
:
(4) ورد العنوان في المخطوطات هكذا ذكر تعجيل المكاتب عند غير السلطان مكاتبته. (5) في المخطوطات ورد نص الإشراف مختصراً هكذا: .. عند غير السلطان: فأجاز ذلك بعض قومنا وبعض لم يجزه إلا بأمر السلطان وبعض قال لا يجوز ذلك إلا عند قاضي.
(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وعلى هذا.