الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩79 ـ كتاب المكاتب
359
الجزء الرابع
وفيه قول ثان، وهو: ألا يرد حتى يعجز بنجمين. هذا قول الحكم، وابن
أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويعقوب.
وقال أحمد: نجمان أحبّ إلي.
وقال الثوري: منهم من يقول: نجمان والاستثناء به أحبّ إلي. وقال الحارث العكلي: إذا دخل نجم في نجم فقد [استبان] (1) عجزه. وقال الحسن البصري في المكاتب: إذا عجز استُسعي بعد العجز سنتين.
وقال الأوزاعي: يستأنى به شهرين ونحو ذلك.
[م 4247] وقال النعمان: إذا عجز المكاتب فقال: أخروني؛ إن كان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومَهُ أَخَرْتهُ يومين أو ثلاثة، لا أزيده على ذلك
شيئاً.
وبه قال محمد.
[م 4248] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من نجومه، أو نجمان، أو نجوم كلها، فوقف السيد عن مطالبته فتركه بحاله؛ أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول]. قال أبو سعيد رحمه الله: هذا باطل من قولهم والمكاتب حر من حينه، وما
عليه فهو دين، وهو غريم من الغرماء / ج 503/.
(م) 4249، 33/ 7 (34) باب 31] المكاتب يظهر العجز بلسانه وله مال
أو له قوة على الكسب (2):
[ش]: [قال أبو بكر: واختلفوا في المكاتب يظهر العجز وبيده مال؛
(1) في الأصل: استباه، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) هذا الباب غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا.