الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فقال مالك: ليس له ذلك، ويؤخذ منه. وإن لم يعلم له مال فقال: قد عجزت؛
فإن هذا يجوز.
ذلك.
وقال الأوزاعي: إذا قوي على الأداء وعجز نفسه لا يمكن من وفيه قول ثان، وهو: إنه إذا قال: قد عجزت أو أبطلت الكتابة؛ فذلك إليه، علم له مال أو قوة على الكتابة () أو لم يعلم، وهو إلى العبد ليس إلى سيده. وهذا قول الشافعي].
:
م 4250 7/ 34 - (35 باب 32] استحقاق ما يؤديه المكاتب (2): [ش] [قال أبو بكر واختلفوا في المكاتب يؤدي ما عليه من النجوم الظاهر ويعتق، ثم يستحق بعض ما أدَّى أو يجد السيد ببعض ما أدى عيباً؛ فكان مالك يقول: إذا قاطع سيده بشيء، فاعترف في يده وأُخذ منه، أما الشيء الذي له بال فإنه يرجع رقيقاً.
في
وقال الشافعي: إذا كاتب الرجل عبده على عرض، أو ماشية بصفة، أو طعام بكيل، فأدى المكاتب جميع الكتابة وعتق، ثم استحق ما أدى المكاتبة بعد ما مات المكاتب؛ فإنما مات رقيقاً.
ولو استحق على المكاتب شيء من صنف مما أدى وعلى صفته؛ كان العتق ماضياً، وأتبع المكاتب بما استحق عليه، ولم يخرج من يدي سيده ما أخذ منه. ولو كاتبه على عبيد فإذ هم معيبون، أو بعضهم معيب وعتق ثم علم سيده بالعيب؛ كان له رد المعيب منهم بعينه، فإن اختار ردّه رد العتق، وإن اختار
حبسه تم العتق].
(1) لعل الصواب: الكسب.
(2) في (أ) و (ج): استحقاق ما يرد به المكاتب.