الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢362
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 4251 - 35/ 74252 - 36 باب 33] اختلاف السيد والمكاتب في
قدر المال الذي وقعت به الكتابة):
(2)
ش]: (2) [قال أبو بكر]:
[م 4251] إذا اختلف السيد والمكاتب في الكتابة بعد إقرارهما بأن الكتابة كانت صحيحة، فقال السيد كاتبك على ألفين وقال العبد: بل على ألف؛ قول الثوري، والأوزاعي وأحمد وإسحاق القول قول السيد مع يمينه.
:
ففي وقال الأوزاعي: فإن أحب العبد ما قال السيد أدى، وإن كره انتقضت كتابته، وصار ما أدى للسيد.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال؛ لأن الكتابة فوت.
وفيه قول ثالث، وهو: إنهما يتحالفان ويترادّان الفضل. هذا قول الشافعي. م 4252] وإن لم يختلفا في الكتابة، وقال المكاتب: قد أديت إليك. وقال السيد: لم تؤد إلي؛ فالقول قول السيد مع يمينه، [على قول الشافعي]. قال أبو سعيد حمدالله: المكاتبة ثابتة ولا تنتقض باختلافهما في قليل ذلك وكثيره، ويحتمل ـ على الصواب - أن يكون القول قول السيد مع يمينه ما لم
(1) في (أ) و (ج): اختلاف السيد والمكاتب في المكاتبة بعد إقرارهما المكاتبة. (2) في المخطوطات ورد نص الإشراف مختصراً هكذا ـ مع اختلاف بسيط بين النسخ في أول الفقرة: واختلف أهل العلم في السيد والمكاتب يختلفان في الثمن؛ فإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: بل على ألف؛ فقال بعض من قومنا: القول قول السيد مع يمينه. وقال بعضهم: إن أحب العبد ما قال السيد مع يمينه أدى، وإن كره انتقضت كتابته، وصار ما أدى لسيده. وقال بعضهم: القول قول المكاتب، إذ لعله يشبه منه ما قال؛ لأن المكاتبة فوت. وفيه قول ثالثُ: وهو إنهما يتحالفان ويتراددان.