زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣

79 - كتاب المكاتب

363

الجزء الرابع

يجاوز السيد قيمة العبد، فإن جاوز قيمة العبد زال قوله، ويحتمل أن يكون القول قول المكاتب مع يمينه على ما ادعى قليلاً أو كثيراً، ويحتمل أن يكون القول قوله مع يمينه ما لم ينقص عن قيمته، وهذا كله يخرج على الصواب، وأبين ذلك أن يكون القول قول المكاتب؛ لأنه ضامن، والقول قول الضامن مع يمينه ولأن المكاتبة قد صحت بنفس الإقرار بها وبالمكاتبة)، وأما إذا اتفقا على / ج 505/ المكاتبة واختلفا في الدفع، فقال المكاتب: قد أديت إليك (2)، وأنكر ذلك السيد؛ فالقول قول السيد مع يمينه.

،

م 4253، 36/ 7 - 37) باب 34] المكاتب يعجز وبيده فضل مال من الصدقات وغيرها:

[ش] [قال أبو بكر: واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده فضل مال؛

فقالت طائفة: للسيد ما قبض منه في حال كتابته، وله ما فضل بيده. روينا عن ابن عمر لها أنه رد مكاتباً في الرق، وأمسك ما أخذ منه. وهو

قول جابر.

وقال شريح: هو لمولاه. وقال عطاء: أحب إلي أن يجعله في باب السبيل، وإن أمسكه فلا بأس به.

وقال أحمد والنعمان هو لسيده ما تصدق به عليه.

وفيه قول ثان، وهو: أن يجعل للسيد ما أعطاه الناس في الرقاب. هذا قول

شريح، ومسروق، والنخعي، والثوري.

وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رُدَّ على أربابه].

(1) في (ج): والمكاتبة.

(2) في (أ): ذلك.