زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٥

79 ـ كتاب المكاتب

365

الجزء الرابع

م 4255، 1387 (39 باب 36 - ] حكم المكاتب:

[

لَمَّا

ش]: [قال أبو بكر: دل خبر عائشة لنا في قصة بريرة لما بيعت بعلم

النبي على أن المكاتب عبد.

6

وقد روينا عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر و أنهم قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه. درهم وهذا قول سعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم وسليمان بن يسار والزهري، وقتادة، وعطاء، والثوري، ومالك، والأوزاعي وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي مثل هذا عن عائشة، وأم سلمة لها. وفيه قول ثان، وهو: إنه إذا أدى الشطر فلا رد عليه. روي ذلك عن عمر، عليها، والنخعي.

وفيه قول ثالث، وهو: إنه إذا أدى قيمته فهو غريم. روي ذلك عن ابن

مسعود.

وفيه قول رابع، وهو: إنه إذا أدى الثلث فهو غريم. روي ذلك عن ابن مسعود، وشريح.

وفيه أقاويل سوى هذه قد ذكرتها في غير هذا المكان.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ استدلالاً بخبر عائشة لنا في قصة

بريرة لما بيعت بعلم النبي، فدل ذلك على أن المكاتب مملوك]. قال أبو سعيد رحمه الله: الحق يدل على أن المكاتب حر مع عقدة المكاتبة، وذلك للإجماع إذا وقع بين البائع والمشتري فمن حين تقع صفقة البيع، فهو ملك للمشتري مذ وقع عليه البيع؛ لأنه لو أعتقه المشتري عتق، هذا ما لا أعلم فيه اختلافاً بين أحد من أهل العلم.