زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧

79 - كتاب المكاتب

367

الجزء الرابع

فليأت بدليل يخرجها من البيع، ولأي وجه يعتق إذا أدى، ولا يعتق الأداء، وكيف يكون اللفظ في المكاتبة حتى يعتق بعد الأداء، ولا يعتق قبل

ليست ببيع قبل

الأداء.

ولن يأتي على ذلك إلا أنه

بيع

أو عتق بصفة أو شريطة أو بتدبير إلى مدة

وغاية، وكل ذلك القول فيه واضح بالحق إن شاء الله.

فإن قال قائل: إن البيع لا يقع بين السيد وعبده؛ قلنا له: لا يقع البيع بين السيد وعبده في الأملاك، ومع أنهم قد قالوا إنه ينعقد بينهما البيع إذا فعل: ذلك السيد، حتى إنهم قالوا إن الربا يكون بينهما، والإجماع أنه إذا باعه نفسه أن ذلك جائز، ولا نعلم اختلافاً في ذلك، ولا ينكر ذلك أحد من أهل العلم.

(م 4256، 39/ 7 - 40) باب 37 - ] المكاتب يموت وعليه ديون الناس

ونجوم للسيد:

(1).

[ش]: [قال أبو بكر: واختلفوا في المكاتب يموت وعليه ديون للناس وبقية كتابته؛ فقالت طائفة: يبدأ بديون الناس، فإن فَضَلَ فَضل كان لسيده. روينا هذا القول عن زيد بن ثابت وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار، والحسن البصري،

وأبو الزناد، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان.

فيه قول ثان، وهو: إن السيد يضرب مع الغرماء بما حلّ من نجومه. كذلك قال شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح.]

(1) في المخطوطات ورد نص الإشراف مختصراً هكذا: اختلف في المكاتب من قومنا؛ فقالت طائفة: يبدأ بديون الناس، فإن فضل كان للسيد وفيه قول ثان وهو: إن السيد يضرب [في

(أ): إن للسيد أن يضرب.] مع الغرماء بما حل من نجومه.