الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٨368
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحمه الله: القول الآخر أشبه، ولا يشبه الحق على الإجماع، والمكاتب حر، والسيد وغيره من الغرماء شرع في ماله العاجل والآجل؛ لأنه يحل الآجل من نجومه (1) بموته في أكثر القول من المسلمين.
م 4257، 40 باب 38] إفلاس المكاتب / ج 508/:
[ش]: [قال أبو بكر: واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس؛ فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه، ولا يدخل ذلك في رقبته.
وقال الشافعي: يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.
وقال الثوري: إذا عجز وعليه ديون للناس؛ إن شاء السيد أدى عنه، وإلا
أسلمه إلى الغرماء. وبه قال أحمد، وإسحاق.
حجر
وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.
وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.].
قال أبو سعيد رحمه الله: المكاتب حر من حينه، والمكاتبة عليه في ذمته، فإن عليه ماله بذلك فبالكتابة) يبدي به، فإن بقي منه شيء فللغرماء، وإن لم
يحجر عليه ماله فالمال شرع بين (3) الغرماء، والكتابة بمنزلة الدين.
م 4258 402/ 7 - 42 باب 39] إذا كاتب الرجل جماعة عبيد: ش]: [قال أبو بكر واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد (4)؛
(1) العبارة الآجل من نجومه غير موجودة في (ج).
(2) في (أ): وبالكاتبة تبدي به. وفي (ب) وبالكتابة يبدي به. وفي (د): وفي الكفاية يبدئ به.
(3) في (أ) و (ب) و (د): شرع للغرماء.
(4)
(أ): عبيده. وفي (ج): .. يكاتب عبيده.