زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩

79 - كتاب المكاتب

369

الجزء الرابع

(2)

فقالت طائفة: يكون بعضهم حملاء عن (1) بعض، فإن قال أحدهم (2): قد عجزت وألقي بيده؛ فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا، أو يرق برقهم إن رقوا. [هذا قول مالك].

(4)

،

وقال عطاء، وسليمان بن موسى والشافعي [لا يكون بعضهم حملاء عن بعض. قال الشافعي: على كل واحد [منهم] حصته من الكتابة بقدر قيمته، فأيهم مات أو عتق وضع (4) عن الباقين بقدر حصته من الكتابة، وحصته (5) بقيمته يوم تقع عليه الكتابة، لا يوم يموت ولا قبل الموت وبعد الكتابة. وهذا على مذهب الحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو سعيد الله: المكاتبة جائزة، ويخرج على القول الأول: إن على كل واحد منهم الحصة من عددهم ولو تفاضلت قيمتهم، وهو وجه حسن إن شاء الله؛ لأنهم (6) كانوا جميعاً صفقة.

(V)

وعلى القول الآخر يكون على كل واحد منهم بقدر قيمته من جملة

الكتابة التي كاتبوا عليها، وهو حسن أيضاً.

ويخرج جميع ع ذلك على الصواب، والقول / ج 509/ الأوّل أحب إليّ

في الضمان.

(1) في (أ) و (ج) على

في (أ) و (ج): .. قال بعضهم: قد عجزت والمال بيده .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): بما.

(4) في (أ): دفع الباقين. و (ج): دفع إلى الباقين.

(5) في (أ) و (ج): وحصتهم بقيمتهم يوم تقوم الكتابة .. إلخ. في (أ): لأنه كانوا جميعاً كانوا صفقة.

(7) في (أ): قول.

(8) في (أ): ويخرج ذلك .. إلخ. وفي (د): وقد يخرج جميع

ذلك .. إلخ.