الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٠370
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش] وقال النعمان، ويعقوب في رجل كاتب عبدين [له] على ألف حالة، أو على ألف درهم إلى أجل مسمى، ولم يقل: إن (2) أديتما عتقتما؛ فأيهما أدى حصته من الألف] عتق.
درهم
وإن (3) أدى أحدهما الألف عنه وعن صاحبه عُتِقَا جميعاً، ولا يرجع على
صاحبه بشيء مما (4) أدى عنه؛ لأنه أداه بغير أمره ولم يكن ضامناً له.
فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن (5) أديتما عتقتما؛ فإنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، وأيهما أدّى الألف عُتِقَا، ويرجع (6) على صاحبه بحصته
منها.
وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة، إذا أذوا عتقوا، وإذا عجزوا ردّوا؛ فإن بعضهم يكون حملاً عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال. وقالا: هذا استحسان، وليس بقياس.
ولو مات منهم عبد لم ترفع عنهم حصته؛ لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع
المال].
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كاتب عبدين له صفقة واحدة بألف درهم، ولم يشترط عليهما أن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه؛ فيخرج في ذلك قولان:
(1) كلمة (يقل) غير موجودة في (أ).
(2) في (أ) و (ج): إذا.
(3) في (أ) و (ج): فإذا.
(4) في (أ): فما.
(5) في (أ) و (ج): إذا. (6) في (أ) و (ج) ورجع