زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧١

79 - كتاب المكاتب

371

الجزء الرابع

أحدهما (1): إنهما ضامنان، أيهما شاء أخذ بالألف (2)، فأيهما أدى

على صاحبه بحصته.

وقول: لا (3) يضمن إلا حصته من الكتابة والعتق، وتقع من (4) المكاتبة على حال لا قول فيه، ويضمن كل واحد منهما من الألف على ما يخرج القول (0) فيه.

وقول: إنهما يضمنان ذلك نصفين.

وقول: على قدر قيمة كل واحد منهما من الألف.

ولو قال لهما: مذ كاتبهما جميعاً بألف درهم فقبلا ذلك كان ذلك عتقاً لهما جميعاً، ولو قال لهما: إذا دفعتما إلي ألف درهم فأنتما حران، فدفعها أحدهما؛ عتقا جميعاً، ولم يضمن الآخر من صاحبه شيئاً، وهذا بمنزلة اليمين والعتق بالصفة، ولأن الواحد قد فعل / ج 510 / من (6) ذلك فعل اثنين؛ لأنه أعتقهما بصفة تقع منهما موقع عمل الواحد، ولو قال: إذا خدمتماني سنة فأنتما حران، فخدمه أحدهما، ولم يخدمه الآخر؛ لم يعتق واحد منهما؛ لأن الصفة لم تقع، فافهم ذلك.

(1) في (أ) و (ب) و (د): .. قولان إنهما جميعاً ضامنان .. إلخ. (2) في (أ): أخذه من الألف.

(3) في (أ) و (ب) و (د): وقول: إنه لا يضمن إلا حصته به من .. إلخ. (4) في (أ): وتقع الكتابه على حال إلا قول فيه .. إلخ. وفي (ب): ويقع من المكاتبة على حال لا قود فيه .. إلخ. وفي (د): وتقع المكاتبة على حال فيه .. إلخ.

(5) في (أ): والقول الأول فيه نقول إنهما يضمنا ذلك نصفين .. إلخ. وفي (ب): والقول الأول فيه نقول خ: وقيل إنهما يضمنا ذلك نصفين .. إلخ. وفي (د): والقول فيه يقول لعله يطول

إنهما يضمنا ذلك نصفين .. إلخ. (6) كلمة (من) غير موجودة في (أ).