الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٢372
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وإذا كاتب الرجل عبيده جميعاً مكاتبة واحدة، فقال: قد كاتبتهم بكذا أو (كذا، على أنه قال: إذا دفعتم إلي كذا وكذا فأنتم أحرار؛ فقد مضى القول: إذا دفعوا إليه ذلك عتقوا جميعاً، ولو مات أحد منهم ودفع من بقي عتقوا جميعاً؛ لأن دفع ذلك يجوز في التسمية أن يدفع الواحد الجملة، فكانوا قد دفعوا ذلك، وذلك لو أنه قال: إن حملتم هذا (2) الكيس وفيه عشرة آلاف درهم فأنتم أحرار فحمله واحد منهم كانوا قد حملوه جميعاً في التسمية؛ لأنه لا يجوز أن يحملوا كلهم ذلك الكيس، وإذا حمله واحد منهم فقد حملوه، وكذلك لو قال: إن أسقيتموني اليوم كذا وكذا من الماء فأنتم أحرار، فسقاه أحدهم؛ كانوا أحراراً.
ولو قال: إن سقيتموني فأنتم أحرار؛ فحتى يسقوه على الانفراد، كل واحد منهم على وجه ما يقع عليه اسم السقي، وإذا (3) سقى كل واحد منهم على الانفراد كانوا قد سقوه كلهم، والعتق بالصفة لا يخرج على وجه المكاتبة، فافهم ذلك.
(م 4259، 42/ 7 - 43 باب 40] العبد بين الشريكين يكاتبه أحدهما
دون شريکه:
[ش]: [قال أبو بكر: واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه؛ فكان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز. وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.
(1) في
(أ) و (ب) و (د): .. بكذا وكذا على أنه إذا دفعتم .. إلخ.
(2) كلمة (هذا) غير موجودة في (أ).
(3) في (أ) و (ب) و (د): فإذا.