الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤374
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(1)
م 4260، 7/ 43 - 44) باب 41 - ] الجنايات على المكاتبين وجناياتهم [ش]: [قال أبو بكر]: وإذا جنى المكاتب على سيده عمداً فلسيده القود فيما فيه القود، وكذلك ذلك لوارث (2) سيده [إن مات سيده من الجناية]، ولسيده ولوارث (4) سيده فيما ليس فيه القود الأرسُ حال على المكاتب، فإن أداه فهو على الكتابة (5)، وإن (6) لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء الله.
(4)
فإذا عجزه) بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود. فأما الأرش فلا يلزم عبداً (8) لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده [أرش] لم
يلزمه (9) لوارث سيده. وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا (10). قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل هذا في ضمان العبد لسيده إذا كاتب عبداً، وأما (11) المكاتب فهو حر من حينه، وتلزمه أحكام الأحرار له وعليه لمن كاتبه وغيره، وأما العبد إذا جنى على سيده جناية فيها قود أو قصاص / ج 512/ كان لسيده الخيار إن شاء اقتص منه، وإن شاء عفى عنه، ولا يحكم له على
(1) في (أ) و (ج): جماع أبواب المكاتبين وجناياتهم. وهذا موافق لإحدى نسخ كتاب الإشراف. في (أ) و (ج): وكذلك وارث سيده .. إلخ.
(3) ما بين المعكوفين أضافه المحقق من كتاب الأم.
(4) في (أ): ولسيده فيما فيه ليس فيه القود حال .. إلخ. و (ج): ولسيده فيما فيه ليس القود
حال .. إلخ.
:
(5) في (أ) و (ج) المكاتبة.
(6) كلمة (إن) غير موجودة في (أ).
(7) في (أ) و (ج): عجز. (8) في (أ) و (ج): عبد السيد.
(9) في (أ): لم يلزم.
(10) في (أ) و (ج): أصحابه.
(أ) و (د): فأما.