الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥79 ـ كتاب المكاتب
375
الجزء الرابع
عبده في حال العبودية بمال (1)؛ لأنه لا يملك شيئاً، ولكن ما تقلده العبد من الحقوق فهو عليه فإن عتق يوماً فإن عليه ذلك لسيده بمنزلة ما يكون عليه مما أتلفه من أموال الناس التي يضمنها من غير الجنايات (2) من الديون وقبض الأمانات، إذا لم يأذن له سيده بذلك، ولا تلف على مال مسلم.
م 4261 44/ 7 باب 42 - جناية السيد على المكاتب
[ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه؛ فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده فشجّه السيد موضحة؛ قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن (3) وقف يباع). وبه قال الأوزاعي.
[وقال الشافعي:] يأخذ أرش ذلك فيستعين به في كتابته). وبه قال النعمان. قال أبو سعيد رحم الله: المكاتب حر من (6) حينه، وإذا جنى عليه من كاتبه
ففيه القصاص، والقود، والأرش من دية الحر إذا كاتبه أو لم يؤده.
ذلك:
م 262، 7/ 44 - 45 باب 43 - جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش
[ش]: [قال أبو بكر: واختلفوا في جناية المكاتب؛ فقالت طائفة: جنايته في رقبته. كذلك قال الحسن البصري، والزهري، والنخعي، وقتادة.
(1) كلمة (بمال) غير موجودة في (ج).
(2) في (أ):: الخيانات. وفي (د): الخبايات.
(3) في (أ) و (ج): فإن.
(4) في (أ): باع.
(5) في (أ) و (ج): مكاتبته.
(6) في (أ): المكاتب حر وإن أجنى عليه .. إلخ. وفي (ب) المكاتب حر وإذا جنا عليه .. إلخ. (7) في (أ) و (ب) أو لم يده لعله ولو لم يؤده. وفي (د): .. كاتبه ولو لم يؤده.