زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٦

376

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال الحكم، وحماد جنايته يسعى فيها. وبه قال الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والحسن بن صالح.

وقال الليث بن سعد: ينظر في جنايته؛ فإن كانت كتابته أكثر من جنايته (1) أو مثلها بطلت كتابته، وأسلم برمته. وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى جنايته، فإذا أداها رجع إلى كتابته.

في

وقال أحمد، وإسحاق: يؤدي إلى أهل الجناية أولاً، فإن عجز رُدّ رقيقاً، وفداه السيد إن شاء أو أسلمه.

وفيه قول ثان وهو: إن جنايته على سيده هذا قول النخعي، وبه قال

عطاء، وعمرو بن دينار.

وقال عطاء: هي لسيده عليه.

وقال الزهري: إذا قتل المكاتب رجلاً خطأ فإنه تكون كتابته وولاؤه لولي المقتول، إلا أن يفديه مولاه].

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا جنى المكاتب فهو حر، وجنايته جناية الحر، فإن كان عمداً ففيه القصاص والقود للأحرار، وإن كان أرشاً من عمد أو خطأ يلزمه فهو دين بمنزلة الدين، هو والغرماء شرع والمكاتب له أيضاً كلهم في

ماله بالحصص (2).

م 4263، 46/ 7 باب 44] حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه: [ش]: [قال أبو بكر: دلّ بيع أهل بريرة من عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم

(1) قال محقق كتاب الإشراف: هكذا في الأصلين، وفي الأوسط القسم المخطوط 132/ 4/ب، وهذا يتناقض مع بقية الكلام، ولعل الصواب: فإن كانت جنايته أكثر من كتابته. (2) في (ج): في الحصص.