الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧79 ـ كتاب المكاتب
377
الجزء الرابع
على أن المكاتب عبد، وعلى أن أحكام المكاتب أحكام العبيد في كثير من
أموره.
ودل خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم على مثل ما دلّ عليه خبر عائشة. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك. وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي.
وفيه قول ثانٍ وهو: إن المكاتب إذا أصاب حداً أو جناية، أو ورث ميراثاً؛ أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق والميراث بقدر ما أعتق منه. روينا هذا القول
عن عليّ
وقال النخعي: بحساب ما أدى].
قال أبو سعيد رحمه الله: / ج 513/ المكاتب حر، ويرث من يرثه من وتقام عليه حدود الأحرار، وأحكامه في جميع الأمور أحكام الأحرار.
الأحرار،
م 4264، 47/ 7 باب 45] الجماعة يكاتبهم السيد فيجني أحدهم:
ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في العبيد يكاتبهم المولى كتابة واحدة،
(1)
(2)
فيجني (1) أحدهم؛ فكان مالك [يقول:] يقال له وللذين معه: أدوا عقل (2) هذا الجرح؛ [فإن أدوا ثبتوا، وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم؛ فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح]، وإن (3) شاء أسلم الجارح وحده.
في (أ): فيجي.
(2) في (أ): عقدا.
(3) في (أ) و (ج): فإن شاء سلم الجارح وحده.