الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٨378
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
رقيقه:
وقال الشافعي: الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة. قال أبو سعيد رحمه الله: الجناية على من جنى وهو حر.
م 4265 - 4266، 7/ 47 - 48 باب 46 - الجناية على المكاتب وعلى
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4265] كان مالك يقول في المكاتب يُجرح: ليس له أن يعفو عن ذلك، إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك.
وقال الشافعي: له الخيار في أخذ الأرش أو القود، فإن أراد العفو عنهما
فعفوه باطل.
[م 4266] وقال النعمان في رجل كاتب عبده فقتله رجل عمداً: إن كان المكاتب ترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار؛ لم يكن له على القاتل قصاص. وإن لم يكن له وارث غير المولى؛ فللمولى القصاص. وهذا قول يعقوب. وقال محمد: لا أرى في ذلك قصاصاً.
فإن كان المكاتب لم يترك وفاء لكتابته، وله ورثة أحرار؛ فللمولى أن يقتل القاتل في قولهم جميعاً.
قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: على القاتل إن كان حُراً قيمته عبداً للمولى، ترك مالا أو لم يترك].
قال أبو سعيد رحمه الله: المكاتب حر من حينه، وعلى قاتله القود إن كان عمداً، وإلا فدية، الحر، ولا قيمة على القاتل للمولى).
(1) في (أ): للموالي.