زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩

79 - كتاب المكاتب

379

الجزء الرابع

م 4267 - 4272، 48/ 7 - 49 باب 47] كتابة أهل الذمة وأهل

الحرب:

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4267] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا (1) كاتب عبداً له نصرانياً على ما تجوز به الكتابة من المسلمين؛ أن ذلك

جائز.

(2)

[م 4268] واختلفوا في النصراني يكاتب عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد بعد (3) المكاتب؛ فكان مالك يقول: تباع كتابته.

وقال الشافعي: هو على كتابته (4)، فإن أدَّى (5) عتق، وإن عجز بيع عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني فالكتابة بحالها، وكذلك لو أسلما جميعاً.

(6)

قال أبو سعيد حمد لله: إذا صحت الكتابة فالمكاتب حر من حينه) على كل حال، ولا يرجع إلى الرق بحال (8) أبداً.

[ش]: [م 4269] وقال الشافعي: إذا / ج 514/ اشترى النصراني عبداً مسلماً (9) ثم کاتبه؛ ففيها قولان:

(1) في (أ): النصراني مكاتب عبداً .. إلخ. وفي (ج): النصراني يكاتب عبداً .. إلخ.

(2) في (أ): لم.

:

(3) في (أ) و (ج): العبد المكاتب.

(4) في (أ) و (ج): الكتابة.

(5) في (ج): ادعى. (6) في (أ) و (ج): إن.

(7) العبارة (من حينه) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د).

(8) كلمة (بحال) غير موجودة في (د).

(9) في (أ): مسمى.