الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩79 - كتاب المكاتب
379
الجزء الرابع
م 4267 - 4272، 48/ 7 - 49 باب 47] كتابة أهل الذمة وأهل
الحرب:
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4267] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني إذا (1) كاتب عبداً له نصرانياً على ما تجوز به الكتابة من المسلمين؛ أن ذلك
جائز.
(2)
[م 4268] واختلفوا في النصراني يكاتب عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد بعد (3) المكاتب؛ فكان مالك يقول: تباع كتابته.
وقال الشافعي: هو على كتابته (4)، فإن أدَّى (5) عتق، وإن عجز بيع عليه، فإن أسلم السيد والعبد نصراني فالكتابة بحالها، وكذلك لو أسلما جميعاً.
(6)
قال أبو سعيد حمد لله: إذا صحت الكتابة فالمكاتب حر من حينه) على كل حال، ولا يرجع إلى الرق بحال (8) أبداً.
[ش]: [م 4269] وقال الشافعي: إذا / ج 514/ اشترى النصراني عبداً مسلماً (9) ثم کاتبه؛ ففيها قولان:
(1) في (أ): النصراني مكاتب عبداً .. إلخ. وفي (ج): النصراني يكاتب عبداً .. إلخ.
(2) في (أ): لم.
:
(3) في (أ) و (ج): العبد المكاتب.
(4) في (أ) و (ج): الكتابة.
(5) في (ج): ادعى. (6) في (أ) و (ج): إن.
(7) العبارة (من حينه) غير موجودة في (أ) و (ب) و (د).
(8) كلمة (بحال) غير موجودة في (د).
(9) في (أ): مسمى.