زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٠

أحدهما: إن الكتابة باطلة.

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(2)

والقول الثاني: إن الكتابة جائزة ()، فإن عجز بيع عليه، وإن أدى (2) عتق،

وللنصراني ولاؤه.

[م 4270] [وقال مالك: إذا أسلم المكاتب فبيعت كتابته، فأدى الكتابة؛ فولاؤه للمسلمين، فإن أسلم مولاه رجع الولاء إليه؛ لأنه عقد كتابه وهما نصرانيان].

(3)

عليه

ببيعه.

قال أبو سعيد رحمه الله: المكاتبة جائزة، وهو حر، فإن كاتبه بأكثر من قيمته أحببت أن يكون عليه قيمته لا يزاد على ذلك؛ لأنه محكوم وأما الولاء ففيه قولان:

أحدهما: إن ولاءه للمسلمين. والآخر: إن ولاءه لمن أعتقه، ولا يحول الولاء؛ لأنه لحمة كلحمة النسب (4)، فكما فيما (5) يكون ولده مسلماً، ولا يتحول نسبه ولا سبيل له (6) عليه إلا بما جعل الله له عليه، فكذلك ولاؤه لمن أعتقه، ولا سبيل له عليه.

(1) في (أ): .. قولان أحدهما إن الكتابة جائزة .. إلخ.

(2) في (أ): ادعى.

(3) كلمة (على) غير موجودة في (أ).

(4) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (مسند الربيع، باب في المواريث رقم (666. وروى الشافعي - واللفظ له ـ والطبراني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» (مسند الشافعي، ومن كتاب البحيرة والسائبة، 338/ 1. المعجم الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، رقم 1318، 2/ 82).

(5) في (ج): فيما.

(6) وفي (د): ولا سبيل عليه إلا .. إلخ.

(7) كلمة (إلا) غير موجودة في (أ).