الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أحدهما: إن عليه قيمة العبد. والآخر: إن / ج 515/ عليه قيمة الخمر. والقول الأول أصح، وقد يجوز فيه أن لا شيء عليه؛ لأنه أوجب عتقه على غير عوض يجوز له في الإسلام، وما أحسن هذا من قولهم.
م 4273 - 278، 50/ 7 - 51) باب 48 - ] مسائل من كتاب المكاتبة ((الوصي يكاتب عبداً ليتيم. الرجل يكاتب مماليك أولاده الأطفال. المكاتب يعتقه سيده عند الموت الرجل يكاتب عبده على نجوم معلومة ولم يقل له إن أديت إلى ذلك فأنت حر الرجل يكاتب أمتَه ويستثني ما في بطنها: ش]: [قال أبو بكر]:
م 4273] واختلفوا في الوصي يكاتب عبداً ليتيم؛ ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى: لا يجوز.
وقال أحمد وإسحاق: إذا كان صلاحاً فهو جائز.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، يجوز ذلك كله؛ لأنه قد خالطه بالعتق والبيع، فلعله يثبته في البيع، ولو أعتقه مبتدئاً من غير مكاتبة لم يجز، ولعل العتق يبطل المكاتبة من طريق البيع.
[ش]: [م 4274] ولا يجوز في قول الشافعي أن يكاتب [الرجل] مماليك أولاده الأطفال.
وفي قول أحمد، وإسحاق، والنعمان: ذلك جائز.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، يجوز ذلك كله.
[ش] [م 4275] وقال مالك في المكاتب يعتقه سيده عند (1) الموت:
(1) في (أ): سيده الموت.