الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٣79 - كتاب المكاتب
383
الجزء الرابع
يعتق بالأقل) من قيمته، أو ما بقي [عليه] من الكتابة، من الثلث. وبه قال
الشافعي.
قال أبو سعيد حمدالله: المكاتب حر بالكتابة الأولى، وعليه ما كوتب عليه، ولا يدخل عليه حكم العتق الثاني.
ش]: [م 4276] [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة، بما تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها إلي فأنت حر؛ أنّ الحرية تجب له إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.
[م 4277] واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل: فإن أديت إلي ذلك فأنت حر؛ فكان الشافعي يقول: لا يعتق إن أداه.
وقياس قول أصحاب الرأي أن يعتق].
قال أبو سعيد رحمه الله: إذا كاتبه كتابة يقصد (3) بها إلى بيعه لنفسه عتق من
حينه بأي) الألفاظ كان، ويعتق من حينه.
أمته ويستثني ويستثني ما في
ش]: [م 4278] واختلفوا في الرجل يكاتب أمته
بطنها)؛ فقالت طائفة: له شرطه. [هذا قول النخعي. وبه قال أحمد،
وإسحاق.
(1) في (أ) و (ج) بالأصل.
(2) في (أ) و و (ج):: المكاتبة.
(3) في (أ): يعقد.
(4) في (ج): من أي.
(5) في (أ): يديها. وفي (ج): يدها.