الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٤384
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقال إسحاق: لما قال ابن عمر وأبو هريرة، وغيرهما ذلك. قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي. وبالقول الأول
أقول]).
قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك جائز.
(1) في (أ) و (ج). . . . له شرطه. وقال بعضهم لا يجوز / ج 516/ ذلك. قال أبو سعيد .. إلخ.
٢٬٢٢٣ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.