الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٥كتاب المدبر
ولوا حولك و
(م 4279 - 4280، 52/ 7)] ((خروج المدبر من الثلث، وبما يكون به
مدبراً):
[ش]: [قال أبو بكر]:
[م 4279] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن من دَبَّرَ عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات؛ فالمدبّر يخرج من ثلث (1) ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغاً جائز الأمر؛ أن الحرية تجب له إن كان عبداً، أو لها (2) إن كانت أمة، بعد وفاة السيد.
[م 4280] قال أبو بكر: فإذا قال الرجل (3) لمملوكه: أنت مدبّر، أو أنت حر إذا مت، أو أنت حر بعد موتي، أو متى مت؛ فهو مدبر] ويعتق (4) بعد موته
(1) في (أ) و (ج): من الثلث بعد قضاء دينه إن كان .. (2) في (ج): ولها.
إلخ.
(3) في (أ): السيد لعبده أنت .. إلخ. وفي (ج): السيد لمملوكه أنت .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): عتق.
٢٬٢٢٤ / ٢٬٤٣١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.