زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٦

386

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

إذا خرج من الثلث، على سبيل ما ذكرناه وهذا كله (1) على مذهب الشافعي،

والكوفي وغيرهم. قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وقد قيل: إنه لا يكون مدبراً حتى يسمي بعتقه بعد موته، ولا يكون مدبّراً بنفس الكلمة.

(م 4281 - 4286، 52/ 7 - 54) باب 1 - إيجاب الحرية للمملوك بعد

الموت بيوم أو شهر:

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4281] كان الشافعي يقول: [إذا قال لعبده:] أنت حر بعد موتي بعشر سنين؛ فهو حر في ذلك الوقت من الثلث وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها؛

يعتقون إذا عتقت.

وقال أصحاب الرأي: لا يكون ذلك مدبّراً (2)، فإن مات المولى (3) فإنه

(4)

يعتق من ثلثه (4) بعد ما يمضي الوقت ولا يعتق حتى تعتقه (9) الورثة. وفي قول الثوري، وأحمد وإسحاق: يعتق في الوقت الذي قال من الثلث. قال أبو سعيد الله: القول الأول / ج 517 / أصح يعتق للوقت من الثلث؛ لأنه يعتق بعد موت السيد، وكل ذلك تدبير إذا كان ذلك في المرض، وإن كان في الصحة) ففيه قولان:

(1) في (أ): هذا مذهب .. إلخ. وفي (ج): وهذا على مذهب .. إلخ. (أ): مدبرا نحو مدبر فإن .. إلخ. و (ج) مدبراً بحق مدبّر فإن .. إلخ.

(2) في

(3) في (أ) و (ج): الولي.

(4) في (أ): يعتق من بعد انقضاء الوقت .. إلخ. وفي (ج): يعتق من ثلثه بعد انقضاء الوقت .. إلخ.

(5) في (أ) و (ج): يعتق.

(أ): صحة.