زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧

80 - كتاب المدبر

387

الجزء الرابع

أحدهما: إنه من الثلث والآخر: إنه من رأس المال.

ش]: م 4282] وإذا قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، [أو في سفري هذا]، أو في عامي [هذا]؛ فليس هذا بتدبير. فإذا صح ثم مات من غير مرضه (1) لم يكن حرًا في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

[4283] وإن (3) مات من مرضه أو في سفره فهو [حر] من ثلث ماله، في قولهم جميعاً.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وأما الثلث فذلك إن كان قال ذلك في المرض،

وأما في الصحة إذا وقع التدبير في الصحة فقد اختلف في ذلك.

[ش]: [م 4284] وفي قول الثوري، والشافعي وأصحاب الرأي: له أن يبيعه في مرضه، وإن مات قبل أن يبيعه فهو حر.

قال أبو سعيد الله: وقد قيل: ليس له بيعه (3) حتى يموت فيكون حراً، أو

يصح، فإن شاء، باعه، وإن شاء تركه إذا قال: إن مت من مرضي هذا.

[ش]: [م 4285] وفي قول مالك: إذا قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب (4) جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها؛ لم يجز ذلك، فإن باعها فسخ البيع، وإن لم يضربها ومات عتقت فيه) ثلث ماله.

وفي قول الشافعي: إن لم يكن جعل للضرب وقتاً فباعها فالبيع جائز.

(أ):: موضعه.

(2) في (ج): وإذا.

(3) في (ج): ليس له أن يبيعه فيكون حراً .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): وقت.

(5) في (أ) و (ج): من.

(6)

(أ): إذا لم يحصل للضرب .. إلخ. وفي (ج): إذا لم يجعل للضرب .. إلخ.