الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧80 - كتاب المدبر
387
الجزء الرابع
أحدهما: إنه من الثلث والآخر: إنه من رأس المال.
ش]: م 4282] وإذا قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، [أو في سفري هذا]، أو في عامي [هذا]؛ فليس هذا بتدبير. فإذا صح ثم مات من غير مرضه (1) لم يكن حرًا في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
[4283] وإن (3) مات من مرضه أو في سفره فهو [حر] من ثلث ماله، في قولهم جميعاً.
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، وأما الثلث فذلك إن كان قال ذلك في المرض،
وأما في الصحة إذا وقع التدبير في الصحة فقد اختلف في ذلك.
[ش]: [م 4284] وفي قول الثوري، والشافعي وأصحاب الرأي: له أن يبيعه في مرضه، وإن مات قبل أن يبيعه فهو حر.
قال أبو سعيد الله: وقد قيل: ليس له بيعه (3) حتى يموت فيكون حراً، أو
يصح، فإن شاء، باعه، وإن شاء تركه إذا قال: إن مت من مرضي هذا.
[ش]: [م 4285] وفي قول مالك: إذا قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط في ذنب (4) جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها؛ لم يجز ذلك، فإن باعها فسخ البيع، وإن لم يضربها ومات عتقت فيه) ثلث ماله.
وفي قول الشافعي: إن لم يكن جعل للضرب وقتاً فباعها فالبيع جائز.
(أ):: موضعه.
(2) في (ج): وإذا.
(3) في (ج): ليس له أن يبيعه فيكون حراً .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): وقت.
(5) في (أ) و (ج): من.
(6)
(أ): إذا لم يحصل للضرب .. إلخ. وفي (ج): إذا لم يجعل للضرب .. إلخ.