زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفي قول الليث بن سعد: إذا حلف بهذا أعتق (1) عند بيعه [إياه]. قال أبو سعيد رحمه الله: / ج 518/ قول مالك أصح، وقول الشافعي ينقاس، وأما قول الليث بن سعد فلا أبصر له وجهاً.

[ش]: [م 4286] وقال مالك: إذا قال: غلامي حر إلى رأس السنة إن (2) مات السيد [قبل ذلك] كان العبد حراً عند رأس السنة من رأس المال (3). وفي قول الشافعي له أن يبيعه، ويزيل ملكه عند [قبل] مجيء السنة.:

قال أبو سعيد حمدالله: قول مالك أصح، وقول الشافعي ينقاس.

م 4287 - 288، 54/ 7 - 55 باب 2 - المدبّر يخرج من الثلث أو من

رأس المال:

ش]: [قال أبو بكر]:

[م 4287] واختلفوا في المدبّر من أين يخرج؛ فقال كثير منهم: من الثلث. روي هذا القول عن عليّ [ه]، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز والزهري والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه

وفيه قول ثان، وهو: إن المدبّر يخرج من رأس المال. هذا) قول مسروق،

وسعيد بن جبير.

(أ): عتق.

في (أ) و (ج): فإن.

(3) في (أ)

و (ج): ماله.

(4)

(أ) و (ج):

: كذلك قال مسروق .. إلخ.