الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٩80 - كتاب المدبر
الجزء الرابع
قال أبو بكر: والذي عليه أكثر (1) علماء الأمصار أن المدبّر يخرج من
الثلث. وبه أقول (2).
قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في ذلك إذا كان التدبير في المرض أو الصحة.
[ش]: [م 4288] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبداً له عن دبر؛ أنه لا يعتق إلا [من] بعد موت السيد.
[واختلفوا في بيعه في حياة السيد].
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إذا سماه مدبّراً فلا يصح عتقه، إلا بعد موته.
م 289، 557 - 56 باب 3 بيع المدبّر / ج 519/: [ش]: [قال أبو بكر]: اختلف أهل العلم في بيع المدبّر والرجوع في التدبير (3)؛ فقالت طائفة: يجوز بيعه، ويرجع فيه صاحبه متى شاء). هذا قول مجاهد، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الحسن البصري: إذا احتاج إليه رجع في تدبيره، وباع عمر بن
عبد العزيز مدبراً في دين صاحبه.
وقد روينا عن عائشة - رضي الله عنها –] أنها باعت مدبرة لها.
-
في (أ) و (ج): الأكثر من علماء .. إلخ.
(أ): نقول.
(3) في (أ) و (ج): المدبر.
(4) في (أ) و (ج): متى ما شاء.
(5) في (أ): وباعه عمر بن عبد العزيز في دين صاحبه. وفي (ج): وباعه، وروي أن عمر بن
عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه.