زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٩

80 - كتاب المدبر

الجزء الرابع

قال أبو بكر: والذي عليه أكثر (1) علماء الأمصار أن المدبّر يخرج من

الثلث. وبه أقول (2).

قال أبو سعيد رحمه الله: قد مضى القول في ذلك إذا كان التدبير في المرض أو الصحة.

[ش]: [م 4288] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبداً له عن دبر؛ أنه لا يعتق إلا [من] بعد موت السيد.

[واختلفوا في بيعه في حياة السيد].

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إذا سماه مدبّراً فلا يصح عتقه، إلا بعد موته.

م 289، 557 - 56 باب 3 بيع المدبّر / ج 519/: [ش]: [قال أبو بكر]: اختلف أهل العلم في بيع المدبّر والرجوع في التدبير (3)؛ فقالت طائفة: يجوز بيعه، ويرجع فيه صاحبه متى شاء). هذا قول مجاهد، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الحسن البصري: إذا احتاج إليه رجع في تدبيره، وباع عمر بن

عبد العزيز مدبراً في دين صاحبه.

وقد روينا عن عائشة - رضي الله عنها –] أنها باعت مدبرة لها.

-

في (أ) و (ج): الأكثر من علماء .. إلخ.

(أ): نقول.

(3) في (أ) و (ج): المدبر.

(4) في (أ) و (ج): متى ما شاء.

(5) في (أ): وباعه عمر بن عبد العزيز في دين صاحبه. وفي (ج): وباعه، وروي أن عمر بن

عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه.