زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وكرهت طائفة بيع

المدبّر (1). كره ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب، وابن

سيرين، والشعبي، [والزهري]، والنخعي.

ولا يجوز بيع المدبّر في قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن

صالح، وأصحاب الرأي.

(2)

وفي بيع المدبّر أقاويل سوى (2) ما ذكرناه:

أحدها: ألا (3) يباع إلا من نفسه روينا هذا القول عن ابن سيرين.

والقول الثاني قول (4) الشعبي، قال: يبيعه الجريء، ويهابه (5) الورع. والقول الثالث قول الليث بن سعد قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو

غفل فباعه، فأعتقه الذي اشتراه؛ فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «باع مدبّراً»، ولإجماع عوام أهل العلم على أن حكمه حكم الوصايا) إذ هو من الثلث. وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه فحكم المدبر حكم سائر الوصايا، مع أن السنة مستغنى (8) بها عن كل قول.

(8)

قال / ج 520 / أبو سعيد رحمه الله: حسن ما قال أبو بكر، وقد اختلف

في (أ): .. المدبر ذلك .. إلخ. وفي (ج). . . . المدبرة كره ذلك .. إلخ. سواها ذكرنا أجدهما .. إلخ. وفي (ج): سواها ذكرناها .. إلخ.

في

: (1)

(3) في (أ) و (ج): إنه لا.

(4) في (أ): في قول.

(5) في (أ): ونهاية.

في (أ) و (ج): .. حكمه حكم سائر الوصايا، وهو من الثلث

(7) في (أ): وإن كان لم يرجع .. إلخ.

(8) في (أ) و (ج): يستغنى.

في