الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩١80 - كتاب المدبر
الجزء الرابع
ذلك أهل العلم، وأكثر ما يذهب إليه أصحابنا قول مالك، ومن قال بقوله (1):
إنه لا يجوز بيعه، والله أعلم، وفي ذلك نظر.
م 4290 56/ 7 - 57) باب 4 - ] بيع خدمة المدبّر:
[ش]: [قال أبو بكر]: واختلفوا في بيع خدمة المدبّر؛ فقالت طائفة: لا يجوز [بيعه]. هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وكره
ذلك عطاء.
وفيه قول ثان، وهو: إن بيع خدمته [منه] جائز (2). هذا قول سعيد بن
المسيب، والزهري، والنخعي.
وقال مالك: لا بأس أن تباع خدمته من نفسه، ولا يجوز بيع
غيره. وبه قال أحمد، قال: هو مثل المكاتب.
ذلك
من
خدمته وقال ابن سيرين: يجوز بيع من نفسه].
قال أبو بكر (3): لا يجوز خدمته (4) من نفسه ولا من غيره؛ لأنه مجهول، لا (4) يدري البائع ما يبيع، ولا يدري المشتري ما يشتري، وهو من بيوع (5) الغرر
المنهي
عنه.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن ما قال أبو بكر، وقد قيل ذلك كله، وهو يخرج
إن شاء الله.
(1) كلمة (بقوله) غير موجودة في (أ).
(2) في (ج): .. بيع خدمة المدبّر جائزة.
(3) في (أ): قال مالك. و (ج): قال لعله أبو بكر.
(4) في (أ) و (ج): لا يجوز بيع
خدمته.
(5) في (أ) و (ج): بيع.