زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

- كتاب الاغتسال من الجنابة

الجزء الأول

جميع

بدنها نجس. وإذا ثبت أن بدنها غير نجس إلا الفرج ثبت أن النجس في الفرج لكون الدم فيه، وسائر البدن طاهر.

قال أبو سعيد: أما قراءة القرآن / 103 / على غير طهارة من غير جنب ولا حائض؛ فمعي أنه يختلف فيه من قول أصحابنا؛ فقال من قال: منهم بمعنى ما مضى من القول في الجنب والحائض: إنه لا يقرأ القرآن إلا متطهر بوضوء تام، إلا لمعنى ضرورة ذلك. وقال من قال منهم ـ فيما أحسب ـ بالإجازة لذلك على غير ضرورة: الآية والآيتين لمعنى تذكر، أو فتح على أخيه، ولا يتعمد القراءة إلا على طهارة. وفي بعض قولهم: إجازة ذلك إلى سبع آيات، أو نحو ذلك. وأرخص ما يخرج في قول أصحابنا من قراءة القرآن على غير طهارة: إذا لم يفتتح السورة ولم يختمها، ويقرأ (1) ما بين ذلك وأما حمل المصحف فلا يخرج عندي - من قولهم بمنزلة القراءة، ولا أعلم في قولهم نهياً عن ذلك، إلا الجنب والحائض، وأن يدخل به الخلاء. ويعجبني أن ينزه المصحف عن حمله، بمنزلة قراءة القرآن للقول الذي قيل فيه من تأويل ذلك؛ لأنه لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (الواقعة: (79) الكتاب المكنون، فإذا ثبت في معنى ذلك كان في معنى

مسه من

الأرض كمسه من السماء، ولا يكون إلا متطهراً، والله أعلم.

ومسه

[(م 242، 1/ 300 301 - 3 باب 9 - المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن

تغتسل:

ش]: (ومن كتاب الإشراف واختلفوا في المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغسل؛ فقالت طائفة: تغتسل، فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها، هذا

(1) في قاموس الشريعة: أو يقرأ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 9103 - / 104. السعدي: قاموس الشريعة، 224/ 15 - 226.

٢٢٣ / ٢٬٤٣١