زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

224

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قول الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، [وجابر بن زيد]. وقال أبو ثور (1) في الجنب: عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، وليس له أن يصلّي

إلا بوضوء.

وقالت طائفة: يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال ربيعة، وأبو الزناد)، ومالك، [والثوري]، والشافعي، وأحمد وإسحاق. [وقد اختلف فيه عن الأوزاعي].

قال أبو بكر: يجزيها (3) غسل واحد إذا طهرت من الحيض.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو ما مضى في هذا الفصل يشبه من قول أصحابنا، وأكثر معاني قولهم: إنها تغسل من الجنابة وهي حائض، فإن لم تغسل حتى طهرت فمنهم من يقول: يجزيها غسل واحد، ومنهم من يقول: عليها غسلان والحائض - عندي - كالجنب في بعض معاني القول، إلا أنه يعجبني غسلها لبعض معاني ما قيل: إنها جنب أشد منها حائض، بمعاني الأكل والشرب والنوم، وما قيل في ذلك في الجنب، ولم يقولوا ذلك في الحائض؛ فلهذا فإنني أحب لها الغسل، فإذا لم تغسل فغسل واحد يجزيها، ولا معنى لثبوت الغسلين في وقت واحد إلا بالقياس كما قال (4).

(1) في بيان الشرع: وقال أبو ثور في الجنب: عليه أن ينوي بغسله الطهارة من الجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ فعليه أن يتوضأ.

(2) في بيان الشرع: وأبو زياد.

(3) في بيان الشرع: قال أبو بكر: القول الأول أفشى والأذكر من أهل العلم على القول الثاني، /154/ والأول أحوط. قال أبو سعيد .. إلخ.

(4) الكندي: بيان الشرع، 154/ 9 - 155.

٢٢٤ / ٢٬٤٣١